اسلاميات وبرامج الشرقاوى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تلخيص دكتوراه الشيخ وجدي غنيم والتي هي عن ربانية الشورى ووضعية الديموقراطية

اذهب الى الأسفل

تلخيص دكتوراه الشيخ وجدي غنيم والتي هي عن ربانية الشورى ووضعية الديموقراطية Empty تلخيص دكتوراه الشيخ وجدي غنيم والتي هي عن ربانية الشورى ووضعية الديموقراطية

مُساهمة  Admin الأربعاء نوفمبر 17, 2010 6:29 am

تلخيص دكتوراه الشيخ وجدي غنيم والتي هي عن ربانية الشورى ووضعية الديموقراطية Src1288515070

بسم الله الرحمن الرحيم ------ العنوان ----- (ربانية الشوري ووضعية الديموقراطية) من جامعة (G T F) (Graduate Theological Foundation) بولاية Indiana (U S A) ------------------------------ تلخيص الدكتوراه ----------------- تعريف الشوري لغةً:- اسم للمشاورة, و كلاهما مأخوذ من مادة (ش و ر) التى تدل على أخذ شيء من شيء بمعنى استخراج الرأىلصحيح من عدة اراء. تعريف الشوري اصطلاحاً:- هي أن يأخذ الإنسان برأي أصحاب العقول الراجحة والأفكار الصائبة، ويستشيرهم حتى يتبين له الصواب فيتبعه، ويتضح له الخطأ فيجتنبه، وهي تكون في الأمور التي ليس فيها أمر من الله، أو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ إنه لا شورى مع وجود نص شرعي. تعريف الباحث للشورى:- " الشورى شعيرة من شعائر الإسلام شرعها الله عز وجل وأوصي بها رسوله فهي منظومة شرعية لها ضوابطها ومنطلقاتها الإسلامية في اطار الضوابط الشرعية." أدلة مشروعية الشورى من القرآن الكريم أكد الإسلام الحنيف علي مشروعية الشورى وإنها من أسس هذه الشريعة السمحاء وذلك من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. أولا:- القرآن الكريم:- 1. (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين) سورة آل عمران الآية 159. 2. (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون).سورة الشورى الآية 38. أدلة مشروعية الشورى من الأحاديث النبوية الشريفة الأحاديث النبوية :- 1- ( عن أبى برزة الأسلمى-رضي الله عنة, قال: كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها, حتى يعلم هل النبي صلي الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: "زوجني ابنتك", فقال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عيني, فقال: إني لست أريدها لنفسي, قال: فلمن يا رسول الله ؟ قال: "لجليبيب", قال: فقال: يا رسول الله أشاور أمها فأتى أمها, فقال: رسول الله صلي الله عليه وسلم يخطب ابنتك, فقالت: نعم ونعمة عيني, فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه, إنما يخطبها لجليبيب, فقالت: لجليبيب؟ , أنية لجليبيب؟ أنية أجليبيب؟ إنية لا. لعمر الله لا تزوجة, فلما أراد أن يقوم ليأتى رسول الله صلي الله عليه وسلم ليخبرة بما قالت أمها, قالت الجارية: من خطبنى إليكم؟ فأخبرتها أمها, فقالت: أتردون على رسول الله صلي الله عليه وسلم أمرة, ادفعونى. فإنة لم يضيعنى. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فأخبرة, قال: شأنك بها فزوجها جليبيباً ) رواه مسلم واحمد 2- (عن عائشة-رضي الله عنها- فالت: أتانى رسول الله {ص} فقال: " إنى سأعرض عليك أمراً, فلا عليك أن لا تجعلى فيه حتى تشاورى أبويك". فقلت: وما هذا الأمر؟. قالت: فتلا على { يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا* وإن كنتن تردن الله ورسولة و الدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً} قالت عائشة: فقلت: وفى أى ذلك تأمرنى أشاور أبوى, بل أريد الله ورسولة والدار الآخرة. قالت: فسر بذلك النبى صلي الله عليه وسلم وأعجبة, وقال سأعرض على صواحبك ما عرضت عليك, قالت: فقلت لة: فلا تخبرهن بالذى اخترت, فلم يفعل, وكان يقول لهن كما قال لعائشة, ثم يقول: قد اختارت عائشة الله ورسولة والدار الآخرة, قالت عائشة: قد خيرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فلم نر ذلك طلاقا) رواه مسلم واحمد 3- عن أبى هريرة-رضى الله عنة- قال: قال النبى صلي الله عليه وسلم "من تقول على مالم أقل فليتبوأ مقعدة من النار, ومن استشارة أخوة المسلم فأشار علية بغير رشدة فقد خانة, و من أفتى بفتيا غير ثبتٍ فإنما إثمة على من أفتاة" رواه الامام احمد 4- - عن صهيب-رضى الله عنة-قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئاً لا نفهمة, ولا يحدثنا بة, قال: فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "فطنتم لى". قال قائل: نعم, قال:" فإنى قد ذكرت نبياً من الأنبياء أعطى جنوداً من قومة, فقال: من يكافىء هؤلاء, أو من يقوم لهؤلاء- أو كلمة شبيهة بهذة- (شك سليمان)- قال: فأوحى الله إلية اختر لقومك بين إحدى ثلاث: إما أن أسلط عليهم عدواً من غيرهم, أو الجوع, أو الموت, قال: فاستشار قومة فى ذلك فقالوا: أنت نبى الله نكل ذلك إليك, فخر لنا, قال: فقام إلى صلاتة, قال: وكانوا يفزعون إذافزعوا إلى الصلاة, قال: فصلى, قال: أما عدو من غيرهم فلا, أو الجوع فلا, ولكن الموت, قال: فسلط عليهم الموت ثلاثة أيامٍ فمات منهم سبعون ألفاً, فهمسى الذى ترون أنى أقول: اللهم يا رب بك أقاتل, و بك أصاول ولا حول ولا قوة الا بالله " رواه الترمذي واحمد 5- عن أبى هريرة-رضى الله عنة-قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " البكر تستأمر, و الثيب تشاورا", قيل: يا رسول الله ! إن البكر تستحى. قال:" سكوتها رضاها" رواه الامام احمد 6- (عن أبى هريرة-رضى الله عنة- أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"المستشار مؤتمن" رواه الترمذي وابو داوود 8- عن معاوية بن جاهمة-رضى الله عنهما-: أن جاهمة جاء إلى النبى صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله , أردت أن أغزو, وقد جئت أستشيرك. فقال:"هل لك من أم"؟ قال: نعم. قال:"فالزمها, فإن الجنة عند رجلها" احمد والنسائي. الاحاديث النبوية الشريفة الواردة في الشوري معنا وليس لفظا:- 1. عن رافع بن خديج-رضى الله عنة- قال: قدم نبى الله صلي الله عليه وسلم المدينة. وهم يأبرون النخل يقولون: يلقحون النخل. فقال:" لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرً" فتركوة.فنفضت- أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك لة, فقال صلي الله عليه وسلم : " إنما أنا بشر. إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا بة. وإذا أمرتكم بشيء من رأى فإنما أنا بشر". رواه مسلم 2. عن مروان المسور بن مخرمة-رضى الله عنهما-: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قام حين جاءة وفد هوازن مسلمين, فسألوة أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم, فقال لهم رسول الله صلي الله عليه وسلم :" معى من ترون, و أحب الحديث إلى أصدقة, فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبى و إما المال. و قد كنت استأنيت بكم" وكان أنظرهم رسول الله صلي الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف- فلما تبين لهم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا, فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم فى المسلمين, فأثنى على الله بما هو أهلة, ثم قال: أما بعد فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين, و إنى قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم, فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. ومن أحب منكم أن يكون على حظة حتى نعطية إياة من أول ما يفىء الله علينا فليفعل". فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله . فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم " إنا لا ندرى من أذن منكم فى ذلك ممن لم يأذن, فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم أمركم".فرجع الناس, فكلمهم عرفاؤهم, ثم رجعوا إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فأخبروة أنهم قد طيبو و أذنوا. هذا الذى بلغنى عن سبى هوازن .رواه البخاري امثلة عملية تطبيقية من حياة النبى {ص} فى "الشورى":- 1. عن السيدة عائشة رضى الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا, قالت: ودعا رسول الله صلي الله عليه وسلم على ابن ابى طالب و أسامة بن زيد رضى الله عنهما حين استلبث الوحى يسألهما, وهو يستشيرهما فى فراق أهلة, فأما أسامة, فأشار بالذى يعلم من براءة أهلة, و أما على فقال: لم يضيق الله عليك, والنساء سواها كثير, وسل الجارية تصدقك " البخاري ومسلم. 2. عن ابى عمر-رضى الله عنهما-

Admin
Admin

عدد المساهمات : 241
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

https://hhmaa5.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تلخيص دكتوراه الشيخ وجدي غنيم والتي هي عن ربانية الشورى ووضعية الديموقراطية Empty رد: تلخيص دكتوراه الشيخ وجدي غنيم والتي هي عن ربانية الشورى ووضعية الديموقراطية

مُساهمة  Admin الأربعاء نوفمبر 17, 2010 6:31 am

قال: اسشار رسول الله صلي الله عليه وسلم فى الأسارى أبا بكر, فقال: قومك و عشيرتك فخل سبيلهم. فاستشار عمر, فقال: اقتلهم, قال: ففداهم رسول الله صلي الله عليه وسلم فأنزل الله -عز وجل-: { ما كان لنبى أن يكون لة أسرى حتى يثخن فى الأرض} قال فلقى النبى صلي الله عليه وسلم عمر, قال:"كاد أن يصيبنا فى خلافك بلاء.رواه الامام احمد 3. عن انس رضى الله عنة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم شاور, حين بلغة إقبال أبى سفيان. قال: فتكلم أبو بكر, فأعرض عنة. فقام سعد بن معاذ, قال: إيانا تريد؟ يا رسول الله ! والذى نفسى بيدة, لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها. ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلي الله عليه وسلم الناس. فانطلقو حتى نزلوا بدراً. ووردت عليهم روايا قريش. وفيهم غلام أسود لبنى الحجاج. فأخذوة. فكان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يسألونة عن أبى سفيان و أصحابة؟ فيقول: ما لى علم بأبى سفيان. ولكن هذا أبو جهلٍ و عتبة وشيبة و أمية ابن خلفٍ. فإذا قال ذلك ضربوة فقال: نعم. أنا أخبركم. هذا أبو سفيان. فإذا تركوة فسألوة فقال: مالى بأبى سفيان علم. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف فى الناس. فإذا قال هذا أيضاً ضربوة. ورسول الله صلي الله عليه وسلم قائم يصلى. فلما رأى ذلك انصرف. قال:"والذى نفسى بيدة لتضربوة إذا صدقكم, و تتركوة إذا كذبكم". قال: فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "هذا مصرع فلان" قال: ويضع يدة على الارض, هاهنا وهاهنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلي الله عليه وسلم".رواه الامام مسلم 4. عن زيد بن ثابت رضى اللى عنة قال: كان الناس فى عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جد الناس, وحضر تقاضيهم, قال المبتاع: إنة أصاب الثمر الدمان, فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لما كثرت عندة الخصومة فى ذلك:" فأما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر", كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد ابن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضة حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الآحمر.رواه الامام البخاري. -------- هكذا كانت الشورى في المجتمع المسلم الأول في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة من بعده، • فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الناس جميعا في الأمور العامة التي تخصهم كما فعل في بدر فقد شاور الناس جميعا وخاصة الأنصار الذين أخذ عليهم العهد في بيعة العقبة الثانية على النصرة ‏.‏ • وكذلك في غزوة أحد استشار الناس جميعاً في الخروج من المدينة او البقاء لأن الأمر يهمهم جميعاً ‏.‏ • واستشار صلي الله عليه وسلم سعد بن معاذ زعيم الاوس وسعد بن عبادة زعيم الخزرج فقط في مصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة لأنهم أصحاب الثمار وذلك في غزوة الأحزاب . • واستشار صلي الله عليه وسلم الناس جميعاً في شأن من طعنوا في شرف زوجته عائشة رضي الله عنها ‏ واستشار علياً وأسامة بن زيد فقط في شأن فراقها لانهم الصق الناس ببيته واعلم بمن يخرج ويدخل‏. • ‏وسارالخلفاء من بعده علي نفس الدرب فاستشارأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الناس في حرب فارس والروم. • وكذلك عمر بن الخطاب واستشاروا أيضاً في اختيار الأمراء وقسمة الأرض وتولية الخلافة، واستشار عبدالرحمن بن عوف الناس جميعاً فيمن يختارون للخلافة بعد مقتل عمر ابن الخطاب عثمان بن عفان أم علي بن أبي طالب. -------------- حكمة مشروعية الشوري (1) الشورى من مبادىء الإسلام السمحة فى نظام الحكم. (2) النبى {ص} شاور المؤمنين ليطيب بذلك قلوبهم وليشجعهم على المضى فى نشر الدين و الدعوة إلى الله -عز وجل-. (3) لقد مدح الله المؤمنين بانتهاجهم مبدأ الشورى بينهم. (4) الشورى تبعث فى الناس حب التعاون مع المسئولين وتشجعهم على تحمل مسئولياتهم أمام مجتمعهم. (5) الشورى في الإسلام تعتمد رأى اهل الشوري من العلماء الأتقياء ومن المخلصين من أمة الاسلام اما -الديمقراطية- فتعتمد رأى الأكثرية مهما كان شأنها. (6) الشورى ترسخ فكرة ضرورة اشتراك جميع افراد الأمة مع الحاكم في تحمل مسؤولية البحث عن الأفضل والصواب, وانها مسئولية مشتركة . (7) تأليف قلوبهم وإشاعة المودة بينهم نتيجة للمشاورة . (Cool تعويد الامة المسلمة علي استخدام الشوري في جميع مناحي الحياة. (9) استشعار المسلمين المحكومين بان قرار الحاكم ليس ذاتيا فرديا وانما هو قرار جماعي مدروس قائم علي الشوري والمشاورة. (10) انطلاقا من الشوري فان المحكومين سيشعرون انهم مشتركون في اتخاذ القرارات اي انهم متفاعلين وليسوا متفرجين . (11) خلق الايجابية في الامة المسلمة نتيجة المشاركة في صنع القرار وهي عكس السلبية التي تقتل الابداع في النفس البشرية. (12) الشورى تمثل اقوي دافع من دوافع العمل والإنتاج والتقدم والرقي والنهضة؛ حيث يشعر المسلم بانه ينتمي الي مجتمع كبير يقدره ويعترف بمكانته وبقدراته. (13) من بركات الشوري انها تقود الي رشد العاقبة في الامور التي وقعت واصبحت قضاءا بعد ان كانت قدرا. ---------------- نطاق الشوري من الامور الجوهرية التي ينبغي ان نؤكد عليها تاكيدا مهما هي ان الشورى في الإسلام تكون في الأمور التي ليس فيها أمر من الله، أو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم اي ليس فيها وحي منزل من عند الله عز وجل، اي ان الشوري تكون في الامور التي ليس فيها نص شرعي بتحليل او تحريم إذ إنه لا شورى مع وجود نص شرعي بامر او نهي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم المشاورة لأصحابه في كل أمر يقدم عليه ما لم يكن هذا الامر الذي يستشيرهم فيه نزل فيه وحي من قرآن او سنة، فإذا كان هناك وحي من الله طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم فورا دون استشارة لاحد . اما مجالات الشورى فهي غالبا ما تكون في ستة امور وهي :- أولاً‏:‏ سياسة الأمة في الحرب والسلم ‏:- أن الميدان الأول من ميادين الشورى هو سياسة الأمة الإسلامية مع غيرها من الأمم قتالاً أو سلاماً أو عهداً أو صلحاً ولا يقرر هذا الحاكم المسلم بمفرده بل بمجموع آراء الأمة وفكرها، وهذه هي الشورى‏.‏ وتبادل الرأي في هذا الصدد هو لاختيار حكم الله المناسب للظروف والحكم بحسب قوة الأمة وحالة عدوها‏.‏‏ ثانياً - أولويات التطبيقات للأحكام الشرعية ‏:‏- اي بحث الأولويات في تطبيق شريعة الإسلام وذلك حسب ملابسات الوقت وأحوال الناس واستعداداتهم والقوة المهيأة لحكومة إسلامية تريد تطبيق الإسلام وسط هذا الطوفان الهائل من أفكار الجاهلية ومعتقداتها ووسط طوفان آخر من الفسق والرذائل عم وجه الأرض كلها بالفساد والانحلال وهذه الأولويات سيختلف النظر فيها كثيراً‏.‏ إذ بينما يرى أناس أن النظام الاقتصادي يأتي في المقدمة سيرى آخرون أن تطهير المجتمع أولى من ذلك، وسيدافع آخرون عن رأيهم بأن السياسة الخارجية هي أهم المهمات، وسينادي آخرون بتطبيق قانون العقوبات أولاً وقبل كل شيء، ولا شك أن مجلساً للشورى يجتمع فيه أولو العلم والفضل من المسلمين سيقرر بعد نظر ونقاش الخطة التي يراها أمثل لتطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقاً كاملاً. ثالثاً‏:‏ اختيار الإمام أو الخليفة ‏:- وهذا المنصب عظيم خطير لأن المسؤولية فيه مزدوجة فالإمام في الإسلام مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن أعماله ، ومسؤول أمام الأمة أيضاً فهو ليس حاكماً مطلقاً لا يسأل عما يفعل بل يسأل ويراجع ويناقش ولذلك فمهمة الحاكم في الإسلام مهمة شاقة عسيرة لأنها ذات طرفين‏:‏ الطرف الأول القيام بشؤون الدين تطبيقاً وتحكيماً والطرف الثاني القيام بشؤون الدنيا، ورعاية مصالح الأمة ‏.‏ وأما الحاكم في غير النظام الإسلامي فمهمته دنيوية خالصة لا يضيره عند قومه أن يكون جاهلاً بالدين غير عالم به‏.‏ وإذا كانت مهمة الحاكم في الإسلام ذات شقين وميدانين، فإن من مقتضيات هذا أن يكون الحاكم عالماً بالدين مجتهداً فيه، عالماً بالدنيا ذا رأي وسياسة وحكمة في معرفة شؤونها‏.‏ هذا المنصب الخطير العظيم، الإمامة العامة للمسلمين ليس هناك من طريق سليم شرعي للوصول إليه إلا طريق الشورى، فالشورى هي النظام الإسلامي الوحيد الذي يأتي عن طريقه الإمام أو الحاكم أو الأمير أو الخليفة . رابعاً‏:‏ توجيه النظام المالي ‏:- النظام المالي في الحكم الإسلامي نظام محدد واضح من حيث مصادر الثروة العامة وبيت المال وكذلك وجوه الصرف، وفي كل نصوص واضحة جلية في الكتاب والسنة، ومع ذلك فهناك كثير من الفرعيات لا يمكن البت فيها برأي الفرد الحاكم ولا بد من الرجوع فيها إلى آراء أهل الشورى وحكمهم النهائي، وكذلك هناك كثير من الملابسات والحالات الخاصة الاستثنائية توجب إيقاف العمل ببعض الفرعيات، أو استحداث فرعيات أخرى‏.‏ وعملية التشريع هذه بالإيقاف أو الاحداث لا يمكن ولا يجوز أن يكون الرجوع فيها كمصدر وحيد للتشريع إلى رأي الفرد الحاكم بل لا بد من الرجوع في ذلك إلى حكم الشورى‏.‏ خامساً‏:‏ رقابة الحاكم وتسديده ‏:‏- فالحاكم في الإسلام ليس حاكماً مطلقاً ولكنه حاكم مقيد بدستور الشرع ونصوص الكتاب والسنة، وقد أعطى الله سبحانه وتعالى لكل مسلم حق الإنكار للمنكر سواء صدر هذا من عامة الناس أو خاصتهم فالقائد والإمام في الإسلام معرض للنقد والإنكار عليه متى خالف نصاً من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم‏.‏ وإذا كانت الدساتير في عهود الظلم والجاهلية قد جعلت ذات الحاكم فوق النقد، وجعلت من تعرض لنقده كأنما تعرض لنقد الدولة وقدسية النظام، وبهذا جعل الأمراء والحكام والملوك آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فان الاسلام قرر ان الذي يحكم ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل هو الله سبحانه وتعالى اما الحاكم فهو نائب الأمة وهو يصيب ويخطيء والأمة هي التي تملك توليته وتملك عزله، ويجب عليها وجوباً شرعياً نصحه وتسديده وتقويمه‏.‏ وفي هذا الإطار عليهم له حق الطاعة ما دام لم يأمر بمعصية ولم ينه عن طاعة‏.‏ وبهذا نعلم أن من الواجبات الأساسية لمجلس شورى في ظل نظام إسلامي نصح الحاكم وتسديده وهو واجب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‏.‏ سادساً‏:‏ بحث أحكام المعاملات الحادثة‏ :‏- في كل يوم تستجد للناس معاملات وأقضيات لم تكن في أسلافهم، وقد أتم الله سبحانه وتعالى دينه في حياة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شرع إلا ما شرع، وبعض هذه المعاملات الحديثة قد يشتبه بما حرم الله أمثاله، فيخاف المسلم الوقوع في الحرام، ولذلك شرع لنا الاجتهاد لإلحاق كل معاملة بأصولها من الحل والحرمة‏.‏ ولم يعرف تاريخ الإسلام ولا يجوز أن يعرف الوصول إلى الحكم الشرعي بطريق التصويت لأنه حكم الله سبحانه وتعالى لا يعرف بالكثرة أو القلة وإنما يعرف بالنص فإن لم يكن فبالاجتهاد كما مضى، وليست الأصوات والكثرة دليلاً على الحق في ذاته، ولذلك فلا يجوز قطعاً في التعرف على حكم شرعي أن نراعي فيه كثرة القائلين أو قلتهم، وإنما الإجماع فقط جعل حجة شرعية لأن الأمة كلها يستحيل أن تجمع على الباطل فإن الله قد عصمها من ذلك ولو هذه العصمة لما كان هذا محللاً ولكن الله لم يعصم الكثرة من الوقوع فيه، بل قد يكون الباطل مع الكثرة والحق مع القلة ولهذا أمثلة كثيرة‏.‏ والحاكم المسلم سيحتاج في الوصول إلى أحكام شرعية في معاملات كثيرة كثر فيها الرأي والخلاف‏.‏ والطريقة لمعرفة الحق والصواب في هذا الأمر إنما هو الاجتهاد ومن أركان هذا الاجتهاد أن يسأل أهل العلم، وأهل الشورى هم أهل العلم أو أهل العلم يجب أن يكونوا أهل شورى، وبسؤال أهل العلم يصل الحاكم أو إلى ما يظن أنه حكم الله في هذه الحادثة أو المعاملة الجديدة‏.‏ -------------- اهل الشوري 1. أن أوامر الشورى في الإسلام قد جاءت عامة مرنة لم تلزم المسلمين بعدد معين لرجال الشورى، ولا بطريقة بعينها لكيفيه اختيارهم، ولا بنظام خاص للاقتراع بينهم، بل أمرت هذه النصوص الحاكم بالشورى، والزمت المسلمين أن لا يصدروا في جميع أمورهم إلا عن الشورى أما كيفيتها وتنظيمها فقد وكل هذا إلى عرف الجماعة ومستواها، وظروفها في العصور المتعاقبة‏.‏ 2- أن أهل الشورى هم عموم الناس إذا كان الأمر سيتعلق بعمومهم كاختيار الحاكم وإعلان الحرب فهذه الأمور العامة لا بد فيها من رأي عام وموافقة عامة لأن الاختيار هنا لعموم الناس فالحاكم نائب عن الناس في تولي أمورهم وتسيير قضاياهم . 3- وأما الأمور الخاصة فيستشار فيها أهل هذه الخصوصية وأهل العلم والدراية بها‏.‏ ففي تنفيذ الأعمال العسكرية يستشار أهل الرأي في ذلك من العسكريين, وفي الأعمال الصناعية أهل الخبرة من الصناعيين وهكذا‏.‏ 4- وعلي الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفي سياسة الأمة وإدارة شئونها بوجه عام، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين. ولقد اعتبر أهل بدررجالاً للحل والعقد ولم يقطع أمر في زمن الخلفاء إلا بمشورتهم وكان هذا انتخاباً طبيعياً لهم، ثم كان قراء القرآن وحفاظه والعالمون به بعد ذلك هم أهل الشورى، فالبخاري يقول في صحيحه‏:‏ ‏"‏وكان القراء أهل مشورة عمر كهولاً كانوا أو شباباً‏"‏، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين‏]‏ فهؤلاء العلماء بكتاب الله دفعهم إلى منزلة الشورى علمهم وسبقهم‏.‏ ولا ينافي هذا إشراك الأمة في اختيارهم فالحاكم الآن لا يستطيع بمفرده الوصول إلى خيار الناس وفضلائهم وأهل الخبرة فيهم‏.‏ ولا ينافي الإسلام أيضاً أن يكون للحاكم حق في اختيار عدد محدود من الأفراد ليكونوا من رجال الشورى وأهل الحل والعقد فكل ذلك من المصالح المرسلة التي لم يأت الشرع بإلغائها ولا الالتزام بها‏.‏ ----------------- فتفويض الأمة الكامل لانتخاب مجلس للشورى جائز شرعاً وجعل عدد محدود باختيار الإمام جائز شرعاً‏.‏ ويقدر هذه المصالح رأي الأمة وجمهور العلماء .‏ وللظروف والملابسات دخل عظيم في اختيار الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الأحكام‏).‏ اذا فاهل الشوري هم اهل الاختصاص في المجالات التي تتطلب مشورتهم فمثلا :- 1- العلماء والمشايخ هم اهل العقد والحل في المسائل الدينية التي تحتاج الي معرفة باصول الفقه والاحكام الشرعية. 2- الاطباء اهل المشورة في المسائل الطبية المتعلقة بالامراض والامور الصحية. 3- المحاسبون اهل اختصاص في المسائل الاقتصادية . 4- الزراعيون هم اهل الاختصاص في المسائل الزراعية والمنتجات الحيوانية والبيئة والتربة. 5- قادة الجيوش فيما يتعلق بامور الحروب والتسلح. 6- الصيادلة هم اهل الشوري في المسائل المتعلقة بالادوية والمستحضرات الطبية والعلاج. ولابد ان يتحلي اهل الشوري بالصفات الاتية :- 1- الاسلام . 2- العلم. 3- والعدالة . 4- والتدين. والعقل. 5- والبلوغ. 6- والأمانة. 7- والخبرة. وأنه لا يلزم لذلك سن معينة؛ فقد كان الشبان من العلماء من أصحاب مشورة عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يكن يتقيد في ذلك بكونهم من الشيوخ أو كبار السن، كما لا يلزم أيضاً أن يكونوا من أشراف القوم أو أغنيائهم. ------------- حكم الشوري ملزمة ام معلمة ؟ في هذه المسألة نجد للباحثين المعاصرين والمحدثين من المسلمين ثلاثة آراء:-‏‏ 1. رأي يقول بأن الإمام مخير في قبول رأي الأكثرية من أهل الشورى أو رفض ذلك، والحكم الأخير له مطلقاً سواء وافق آراء الناس أم لا, ويرون أن الشورى بالنسبة للإمام ما هي إلا للاستنارة‏.‏ والتوضيح فقط‏ ‏فهي كما يقال إعلام للحاكم وليس إلزام‏.‏ 2. ورأي آخر يقول بل الإمام في الإسلام ملزم برأي الأغلبية، ويجب عليه تنفيذ ما اتفقوا وأجمعوا عليه، ولا يجوز له أن يخالف جمهورهم ولذلك فهم يقولون ان الشورى ملزمة للحاكم وليست معلمة له .‏ 3. ورأي ثالث يقول بل الأمر في ذلك حسب رأي الأمة إن رأت أن تجعل الأمر للأمير مطلقاً فعلت وإن رأت أن تقيده بآراء أكثرية المستشارين فعلت لأن الإمام نائب عن الأمة والأمر دائر على المصلحة فإن وجدت الأمة أن مصلحتها في تفويض الحاكم لكفاءته وظروف الناس كان لها ذلك، وإن رأت أنه يجب تقيد صلاحياته بإجماع أهل الشورى أو برأي أكثريتهم فلها ذلك أيضاً‏.‏ أولاً‏:‏ أدلة القائلين بأن الشورى معلمة فقط والرد عليهم‏:‏- قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ‏{‏وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله‏}‏ فأضاف الشورى للمسلمين، وجعل العزم للنبي صلي الله عليه وسلم -وقد فسروه بالرأي الأخير- للرسول وحده‏.‏ قالوا فهذا دليل على أن الاختيار إنما هو للأمير فقط‏.‏ الرد:- أ- الاستدلال بالآية على المراد غير صحيح لأن الآية تلزم بوجوب الشورى ولا تنص على كيفيه الوصول للرأي الأخير فالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏{‏وشاورهم في الأمر‏}‏ وهذا أمر من الله ظاهره الوجوب وإذا كان واجباً في حق الرسول فغيره أولى بهذا، ثم يقول له‏:‏ ‏{‏فإذا عزمت فتوكل على الله‏}‏ ولم يبن الله مستند هذا العزم والرأي الأخير الذي يكون عليه العزم هل هو رأي من استشارهم أم رأيه هو بل قال له‏:‏ ‏{‏فإذا عزمت‏}‏ أي على رأي ما ولم ينص ما هذا الرأي هل هو رأي الرسول نفسه بعد الشورى أو رأي من استشارهم‏.‏ ومن قال هنا أن العزم يكون على رأي الرسول الذي اختاره، ولو كان هو الرأي المخالف لرأي من استشارهم فقد تحكم على القرآن وقال فيه بغير علم وحمل الآية ما لم تحمل‏.‏ وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الآية عملياً عندما استشار أصحابه في أحد فأشار جمهورهم بوجوب الخروج للقاء العدو خارج المدينة مخالفين بذلك رأي الرسول صلى الله عليه وسلم ولما أخذ برأيهم خشوا أن يكونوا قد ألزموا الرسول بشيء يكرهه فأرادوا بعد أن لبس الرسول صلى الله عليه وسلم لأمة الحرب ودرعه أن يتنازلوا عن آرائهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏لا يحل لنبي أن يخلع لأمة الحرب بعد إذ لبسها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه‏]‏ وهذا معنى‏:‏ ‏{‏فإذا عزمت فتوكل على الله‏}‏ أي إذا استقر الرأي على أمر فلا يجوز العدول عنه‏.‏ ثانيا: وأما الدليل الثاني فهو قولهم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استشار الناس في المرتدين وخالفته الأغلبية وقالت‏:‏ كيف نقاتل أقواماً شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله‏.‏‏.‏ فقال‏:‏ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال‏.‏‏.‏ والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه‏.‏ وزعموا - فأذعن المسلمون لرأيه ونزلوا عند حكمه وحاربوا المرتدين وتركوا أقوالهم‏.‏ الرد:- هذا الكلام باطل كل البطلان لأن أبا بكر الصديق لم يلزم المسلمين بشيء على غير إرادتهم ولكنه رأي قتال مانعي الزكاة وإن صلوا وخالفه في هذا جمهور المسلمين كما سلف فناقشهم وأقنعهم أن الزكاة أخت الصلاة ومن منع الزكاة كمن منع الصلاة ولذلك يقول عمر رضي الله عنه وقد كان زعيم هذه المعارضة ‏"‏فوالله ما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق‏"‏ فعمر اقتنع برأي أبي بكر قبل أن يعزم المسلمون على قتال المرتدين . ولما وضحت هذه الحجج للمسلمين أخذوا برأي أبي بكر الصديق عن اقتناع وإيمان ولم يكن إذعاناً لرأيه وهم مقتنعون بوجوب الطاعة للإمام فقط وإن خالفهم رأيهم‏.‏ ولو كان هذا واقعاً - لكان الصحابة آثمين أعني لو أن الصحابة رضوان الله عليهم أطاعوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهم يرون أن المرتدين لا يجوز قتالهم لأنهم مسلمون لكانوا آثمين أشد الإثم بل وعاصين لله لأنهم أطاعوا أميرهم في معصية عظيمة وهي قتل أناس مسلمين لا يجوز قتالهم‏.‏ فهل يريد أصحاب هذا الرأي أن يصفوا الصحابة بذلك‏؟‏ ثالثا: زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع أشياء كثيرة برأيه ولم يقبل فيها آراء أصحابه‏:‏ كصلح الحديبية وقتال بني قريظة‏.‏ الرد:- الزعم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أشياء كثيرة بغير شورى كصلح الحديبية الذي كان على خلاف رأي الصحابة وقتال بني قريظة جهل فاضح أيضاً ذلك أن صلح الحديبية كان بأمر من الله تعالى بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر ‏[‏إنه ربي ولن يضيعني‏]‏، وأما غزوة قريظة فقد جاء في صحيح البخاري أن جبريل جاء قبل الظهر ليقول للرسول صلى الله عليه وسلم ‏[‏إن ربك يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة‏]‏‏.‏ ونحن نقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع في أمر ما من أمور المسلمين العامة إلا بوحي أو شورى بل قال أبو هريرة رضي الله عنه ‏"‏ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه‏"‏‏.‏ ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ برأي الأقلية في أي من الأمور التي شاور فيها أصحابه أبداً وسيأتي تفصيل ذلك لهذا الأمر عند بيان قول القائلين بوجوب الأخذ برأي الأكثرية‏.‏ رابعا: والدليل الرابع قولهم أن الحكم بالأغلبية نظام غربي ديمقراطي وليس نظاماً إسلامياً، فالقائلون بوجوب الأخذ برأي الأغلبية متأثرون -في زعمهم- بالنزعة الغربية التي تسود الآن المجتمعات الإسلامية‏.‏ الرد:- القول بأن الأخذ برأي الأكثرية نظام غربي وديمقراطي وليس من الإسلام هو خطأ من وجوه كثيرة‏.‏ أولاً‏:‏ أنه ليس كل شيء في النظم الغربية باطلاً ومخالفاً للإسلام بل بعض هذه النظم والقوانين لا تخالف الإسلام فكون الحاكم يجب أن يرضى عنه جمهور الأمة، لا ينافي الإسلام وهو أحد القوانين في النظم الديمقراطية وكذلك عزل الحاكم إذا أساء، ولا نستطيع أن نلغي مثل هذه القوانين من نظام الإسلام لأنها أصبحت جزءاً من النظام الديمقراطي‏.‏ ثانياً‏:‏ حصر عمر رضي الله عنه الحكم في ستة عندما فوضته الأمة في اختيار نائب له فأبى أولاً ثم رضخ بعد إلحاح لهذا ثم أخبر أنه إذا اجتمع أربعة على واحد وخالف اثنان فلا يعتد برأيهما فينصب خليفة للناس وإذا انقسم الستة إلى ثلاثة وثلاثة فعبدالله بن عمر مرجح لأحد الرأيين ولو كان الأخذ بقول الأغلبية منافياً للإسلام لما وافق الصحابة عمراً على رأيه هذا ولقالوا له‏:‏ لقد ابتدعت بدعة عظيمة في الإسلام فكيف يكون الاختيار بترجيح واحد أو بموافقة الأغلبية بل الأمر لك وحدك‏.‏ وإقرار الصحابة له وعدم وجوب مخالف في ذلك إلى يومنا هذا دل على أنه إجماع على أن نظام العدد والتصويت معمول به في شريعة الإسلام وفي سنة الراشدين‏.‏ وليس نظاماً غربياً كما يدعي المدعون، فليس رأي الأكثرية عورة يجب نزعها من الإسلام نزعاً ونسبتها للغرب‏.‏ خامسا: وأما الحجة الخامسة وهي أن نظام العدد والتصويت لو كان من شرائع الإسلام لذكرته كتب الفقه، وحددت نصابه ونظامه. الرد:- كتب السير ذكرت حادثة عمر هذه وجعلت بيعة الإمام بموافقة أهل الشورى وجمهور المسلمين بل قال أبو بكر الصديق للأنصار يوم السقيفة ‏"‏إن العرب لا تجتمع إلا على هذا الحي من قريش‏"‏ أي أن جمهور العرب يجمعون ويجتمعون على قريش ولا يمكن أن يرضى جمهورهم عن أنصاري‏.‏ وسيأتي في بيان مسوغات الأخذ برأي الأغلبية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان ليخالف جمهور مستشاريه قط بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول لأبي بكر وعمر ‏[‏ولو اجتمعتما على رأي ما خالفتكما‏]‏‏.‏ وإذا كانت كتب الفقه التي اهتمت بالفروع قد كتبت في عهود تعطل فيها العمل بالشورى في ظل أحكام أخذت الوراثة في الحكم، والاستئثار بالأمر دون المسلمين، فلا يكون هذا الواقع حجة في دين الله‏‏.‏ سادسا: وأما الحجة السادسة وهي أن الكثرة قد جاءت مذمومة في القرآن في آيات كثيرة كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين‏}‏ الآية في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله‏}‏ قالوا وزعموا‏:‏ ويؤخذ منها أن الكثرة على ضلال، وما دام الأمر كذلك فلا يؤخذ برأيهم ولا يحكم بحكمهم‏.‏ الرد:- هذا الكلام غير صحيح إذ هو إنزال للآيات في غير منازلها وتطبيق لها في غير واقعها‏.‏ فالكثرة المذمومة هنا هي كثرة الكفر والضلال لا مجموع الأمة وجمهور خيارها‏.‏ فالأمة بمجموعها معصومة عن الخطأ كما هو مقرر في أصول الفقه، وجمهور الأمة أقرب إلى الصواب من القلة في الأمور التي لا نص فيها فلا ينبغي ان يستدل بالآيات في غير مواضعها، وتنزل على غير أحكامها ومنازلها‏.‏ ------------------------- ثانيا: ادلة القائلين بوجوب الشوري والزاميتها وتاكيد ذلك:- هذا هو الراي الثاني الذي يري اصحابه أن الشريعة الإسلامية توجب على الإمام الشورى، وتوجب عليه أيضاً الرضوخ لرأي جمهورهم والحكم مطلقاً بالرأي الذي يجمعون عليه وتتلخص حجتهم في الأدلة الآتية‏:‏ أ- حدوث وقائع كثيرة تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن رأيه لرأي جمهور أصحابه، بل عدم ورود حادثة واحدة تدل على أن الرسول تمسك برأيه في أمر شورى أعني أمراً ليس موحى به‏.‏ وكذلك كانت سنة خلفائه الراشدين إنهم ما تمسكوا بآرائهم في وجه الشورى قط بل قضوا دائماً بالنص أو بما اتفق عليه جمهور الأمة‏.‏ ب- قالوا، لا فائدة من الشورى لو أن الأمير له الخيار بعد الشورى أن يختار ما يشاء ولو خالف إجماع أهل الشورى‏.‏ ج- قالوا‏:‏ إنه لو كان هذا مقرراً في الشريعة وهو أن الأمير غير ملزم إلا برأيه لكان هذا مدعاة إلى التسلط والقهر، وإلغاء لرأي الأمة، وإتلافاً لإجماعها وهي معصومة من الخطأ كما تقرر في الأصول، والأمير غير معصوم من الخطأ‏.‏ فكيف يحكم غير المعصوم على المعصوم‏.‏ د- قالوا‏:‏ لو فرضنا جدلاً أنه ليس في الشريعة الإسلامية ما يقرر بأن الأخذ بحكم الأكثرية واجب وقد اتفقنا على أنه ليس في الشريعة أيضاً ما يحرم ذلك‏.‏ فإن الأولى والأحرى أن نشرع ذلك الآن لأن المصلحة المرسلة تقتضي ذلك‏.‏ هـ- قالوا أيضاً يكفي الأمة ما لاقت من عصور الاستبداد وإبرام الأمور في غيبتها، وإهدار آراء علمائها وذوي الرأي فيها‏.‏ تاكيد هذا الراي:- أ- أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الشورى وهي غير الأمور التي جاء بها الوحي قد نزل عند رأي أصحابه ولم يخالف رأي جمهورهم قط‏.‏ فنعم‏.‏ فقد فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أصحابه الذي استشارهم في بدر فقد وافق أبو بكر على لقاء نفير قريش وكذلك عمر، وقد ألهبت خطبة المقداد ابن عمرو المشاعر، وقد سره جداً أن يكون رأي الأنصار كذلك وذلك في خطبة سعد بن معاذ الخالدة التي قال فيها ‏"‏والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد‏"‏ ونحن نقطع الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أشير عليه بالرجوع لرجع إلا أن يكون في الأمر وحي من الله، ولو كان في بدر وحي لما استشار الرسول أصحابه ولقال لهم‏:‏ إن الله يأمركم بلقاء قريش الآن‏.‏ وكذلك في أحد رأينا أنه رضخ لرأي جمهور صحابته الذين تشوقوا للقاء العدو وإن كان هذا على خلاف رأيه، وهو يعلم مقدار الآلام التي ستتحملها الأمة فقد رأى في رؤياه أن بقراً تذبح وأن ثلماً في ذباب سيفه وقد أوله صلى الله عليه وسلم بقتل عدد من أصحابه وقتل رجل من أهل بيته‏.‏ ومع ذلك أذعن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج‏.‏ وفي الخندق رجع عن رأيه لرأي السعدين‏:‏ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وذلك بعد أن كتب كتاباً مع رؤساء غطفان، وأقرهم على قطف ثمار المدينة ولكن أحد السعدين أخذ الكتاب ومزقه بل وبصق عليه وقال ‏(‏والله لا نعطيهم إلا السيف‏)‏ وهنا نجد أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذعن لرأي مستشاريه وهم أصحاب الشأن في ثمار المدينة لأنهم رؤساء الأوس والخزرج‏.‏ وفي حصار الطائف أبدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبته في الرجوع عن حصار الطائف بعد مكث استمر كما قالت بعض الروايات أربعين ليلة وحصل للمسلمين في هذا الحصار بلاء شديد فقد قتل منهم رجال بالنبل، ولما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلمي فقال ما ترى‏؟‏ قال له معاوية ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك‏.‏‏.‏ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمراً أن يؤذن بالرحيل فضج الناس وقالوا‏:‏ نرحل ولم يفتح علينا الطائف‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعدوا على القتال ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه، ولكن بعد أن أصيبوا بجراحات أخرى من القتال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنا قافلون غداً إن شاء الله تعالى فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ‏(‏انظر زاد المعاد ص197 ج2‏)‏ وفي هذا دليل ظاهر على نزوله صلى الله عليه وسلم عند رأي أصحابه وعدم إجبارهم عليه لأنه رأي وليس بوحي‏.‏ ومن تلك الوقائع كلها يظهر جلياً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعدل عن رأي جمهور أصحابه قط بل قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر‏:‏ ‏[‏لو اجتمعتما على رأي ما خالفتكما‏]‏‏.‏ وكذلك كانت سيرة الراشدين رضي الله تعالى عنهم فإنهم ما حملوا الأمة على رأي كرهته قط، ولا خالفوا جمهورهم أبداً‏.‏ بل أن عمر كان يجمع المهاجرون للشورى فإن أجمعوا على رأي قضى به، وذلك كانت سيرتهم محمودة في أصحابهم، وإن كان أخذ على عثمان شيء فإنما هو لعدم الرجوع الدائم للأمة في بعض الشؤون وبذلك انتقضت عليه كثير من الأمور وظهر الإنكار عليه من كثير من الصحابة كعلي وعائشة رضي الله عنهما‏.‏ ب- وأما الأمر الثاني وهو أنه لا فائدة من الشورى لو أن الأمير له الرأي النهائي وإن خالف أكثرية الناس، فليس هذا الكلام صحيحاً بإطلاق، ولكنه صحيح من وجه‏.‏ ففائدة الشورى عندئذ هي تنوير الإمام ليس إلا، وهي بلا شك فائدة جزئية وهي تفيد مع أفذاذ من الناس يملكون البصيرة والخبرة والتقوى وقلما اجتمعت هذه الخصال في رجل، اللهم إلا رجلاً كأبي بكر وعمر وهيهات أن يوجد في الأمة مثال يقرب من ذلك فضلاً أن يكون مثله، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه‏:‏ ‏[‏وزنت بالأمة فرجحت، ووزن أبو بكر بالأمة لست فيها فرجح، ووزن عمر بالأمة لست فيها وأبو بكر فرجح‏]‏ ‏(‏البخاري‏)‏ فهم رجلان كل منهما كان بباقي الأمة‏.‏ ج- وأما الأمر الثالث فهو أن تمكين الإمام من الأخذ برأيه مطلقاً وافق الشورى أو خالف فإنه ذريعة للاستبداد، والنفوس يستحيل أن تبرأ من الهوى مطلقاً ومن المنافع الشخصية أبداً، وإذا كان قد سلف في الأمة خلفاء لم تكن لهم منفعة شخصية فإنى لنا أن نجد هذا دائماً‏.‏ وهذا وجه حسن‏.‏ وقالوا أيضاً إجماع الأمة معصوم من الخطأ ورأي الإمام ليس معصوماً فلو كان للإمام أن يخالف مجموع الأمة لجعلنا غير المعصوم حكماً على المعصوم ثم لا شك أنه إذا تعادلت الآراء فرأي الإمام رأي، والصواب أحرى أن يوجد عند الجماعة منه عند الفرد، وكذلك نسبة الصواب مع المجموعة الكبيرة أكبر من نسبته مع المجموعة الصغيرة‏.‏ د- وأما الدليل الرابع وهو أن القول بالأخذ برأي الأغلبية ولزومه للإمام لو لم يكن مقرراً في الشريعة لوجب الأخذ به عملاً بالمصلحة المرسلة فهذا أيضاً دليل جيد إذ قد جاءت الشريعة بمصالح العباد فالمصلحة التي اعتبرتها الشريعة هي مصلحة إلى يوم القيامة، والمصلحة التي أهدرتها هي مفسدة إلى يوم القيامة، وأما المصلحة التي لم يأتي نص بإهدارها ولا باعتبارها فإذا رأيناها مصلحة وجب الأخذ بها أخذاً بالمنافع والمصالح‏.‏ والزام الحاكم برأي الأغلبية فيه منافع عظيمة للأمة إذ أنه يحول بين الحاكم وبين الاستبداد، ويجعل للرأي مكانة ومنزلة، ولجمهور الشورى مكانهم ومنزلتهم، ويعصم كثيراً من الآراء الفردية المرتجلة التي قد تدمر الأمة بأسرها‏.‏ ولعل هذا الدليل هو أقوى الأدلة على وجوب القول بهذا الأمر فقد لاقى المسلمون من الاستبداد بالرأي الفردي ويلات كثيرة ولن تشرق شمسهم إلا في ظل حكم شورى يضع للرأي الجماعي منزلته ومكانته‏.‏ --------------------------------- ثالثا: وأما القول الثالث وهو أن الأمر في هذه المسألة يرجع إلى رأي الأمة فإن رأت الأمة أن تفوض الإمام في اختيار الرأي المناسب من آراء الشورى فعلت وإن شاءت أن تلزمه برأي جمهورها فعلت إذ ليس الشريعة ما يوجب هذا وذلك، وما ينفي هذا أو ذاك‏.‏ فهو رأي أيضاً ساقط للأدلة التي سقناها إليك أنفاً مبينين أن الآخذ برأي الأغلبية هو السنة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والراشدون من خلفائه وهو الذي تقتضيه المصلحة المرسلة، والظروف المعاشية التي تحياها الأمة إذ يستحيل على الأمة أن ترد جميع أمورها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية وغيرها لرأي فرد واحد من الناس مهما كان هذا الأحد في الوقت الحاضر، ولا بد من إشراك الأمة إشراكاً حقيقياً ليس بالرأي فقط بل بالاجتهاد الملزم للإمام ما دام أنه رأي الجمهور والأغلبية‏.‏ ويمكن أن يقال بأن الرأي الثالث يعمل به أحياناً في ظروف خاصة حيث تعطي الأمة الإمام الحاكم صلاحيات معينة في اتخاذ قرارات مناسبة في ظرف من الظروف الطارئة كظروف الحروب والقلاقل الاجتماعية وأما في غير ذلك فقد عرفت بالأدلة القاطعة أنه يجب على الإمام الإلتزام برأي أغلبية مستشاريه‏.‏ الآن قد وضح الحكم، واتضحت السبل وعلم يقيناً بالأدلة الصريحة من مقتضيات الحكم الشورى في الإسلام الأخذ برأي الأغلبية المستشارة‏.‏ والمستشار مؤتمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن تستأمنهم الأمة وتوليهم مهمة النظر في أمورها وتصريف سياستها يجب على الحاكم المسلم أن ينفذ ما أجمعوا عليه ويجب أيضاً أن يكون رأي أغلبيتهم هو الرأي الراجح الذي يجب الأخذ به، وليس هذا النظام نظاماً من صنع الغرب، ومن اختراع الديمقراطية كما ادعى المدعون، ولكنه نظام إسلامي خالص، انتقل من حضارتنا إلى حضارة الغرب كما انتقلت حسنات كثيرة ‏.‏ ----------------------------- راي الباحث :- -------------- انا مع الراي الثاني الذي يلزم الحاكم بالشوري ولذلك اري ان الشوري ملزمة وليست معلمة وان الامام يجب عليه ان ياخذ بها ولا يستاثر برايه وذلك للادلة السابقة وانا اضيف عليها ادلة اخري وهي :- الادلة السابقة التي ذكرت واضيق اليها الادلة الاتية:- 1. ان الشوري لم تكن في الاسلام فحسب وانما كانت في الامم السابقة فمثلا :- a. شاور فرعون الملعون قومه في امر سيدنا موسي عليه السلام فقد أثبت القرآن الكريم المحاورة التي جرت في ذلك بين فرعون والملأ من قومه؛ فقد قال الملأ من قوم فرعون لفرعون عن موسى عليه السلام : { قال للملا حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره }سورة الشعراءعند ذلك قال فرعون للملأ: {فماذا تأمرون{سورة الشعراءأي بأي شيء تشيرون علي في أمر موسى؟ b. كذلك في قصة ملكة سبأ بلقيس عندما أرسل إليها سليمان نبي الله تعالى عليه السلام يدعوها وقومها إلى الإسلام والدخول في دين الله ـ تعالى وضح الله موقفها عند قراءة الخطاب: { قالت يا ايها الملا افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون }سورة النمل . c. كذلك ما كان من ملك مصر زمن يوسف عليه السلام حينما رأى رؤيا أفزعته، فاستشار الملأ من قومه فقد قال الله عز وجل { وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملا افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون }سورة يوسف إلى أن قال: {يَا أَيُّهَا الْـمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ} . 2. مواظبة الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم على الشورى وهو الرسول المؤيد بالوحي من الله تعالى والمعصوم وقد أوردت كتب السيرة مواقف كثيرة له صلي الله عليه وسلم شاور فيها أصحابه كما حدث في غزوة بدر عند خروجه وعند نزوله بأرض المعركة وفي أسرى بدر وفي أحد والخندق وغزوة المريسيع وفتح مكة وغير ذلك من الغزوات والمواقف. 3. كذلك مواظبة الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وارضاهم على الشورى في ادارتهم لشئون الحكم . 4. ولو لم تكن الشوري واجبة لما جاز عزل الحاكم اذا استائر برايه . ------------------------------------ الديمقراطية -------- تعريف الديمقراطية:- ---------------- تتكون كلمة الديموقراطية Democracyمن لفظتين يونانيتن:- 1. الشعب وتعني باليونانية .Demos 2. سلطه وتعني باليونانية .Kratos • اي الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب بمعني ان الشعب هو الذي يراقب اعمال الحكومة عن طريق مجلس نيابي منتخب من الشعب ويكون لنواب الامة المنتخبين من الشعب سلطة اصدار القوانين التي يرونها عن طريق الاكثرية العددية. • بمعني آخر فان الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب للشعب. • اي حكم الشعب نفسه بنفسه والاحتكام الي الشعب عند حصول اي نزاع او اختلاف اي ان الشعب هو السلطة العليا ولا تعلو علي سيادته اي سيادة. من التعريفات السابقة نستطيع ان نحدد عناصر الديموقراطية وتتلخص في الاتي :- • شعب . • ينتخب مجلس نواب. • المجلس يراقب اعمال الحكومة. • للمجلس الحق في اقرار اي قوانين مهما كانت . • الاقرار يكون بالاغلبية المطلقة. • لا سلطان الا للشعب. • لا قيود امام القوانين الا الموافقة من الاكثرية. نشأت الديموقراطية ------------------- - ظهرت الديموقراطية في اوروبا كنظام حاكم وذلك بعد قيام الثورة الفرنسية والتي اندلعت إثر طغيان الحكم الكنسي الذي مثلته الكنيسة في ذلك الوقت فقد حكم الباباوات بمقتضي الحق الالهي المقدس المزعوم بمعني انهم ظل الاله علي الارض وما ربط علي الارض ربط في السماء ولذلك مارست الكنيسة في ذلك الوقت جميع مظاهر الارهاب الفكري والجسدي علي الناس وبخاصة العلماء والمفكرين الذين خالفوا الكنيسة في كثير من المسائل العلمية حيث كانت للعلماء كثير من الاجتهادات العلمية والتفسيرات لبعض ظواهر الكون والظواهر العلمية التي تعارض وتغاير ما كانت عليه الكنيسة ورجالها . - اذا فظهور الديموقراطية جاء نتيجة تسلط رجال الكنيسة علي مظاهر الحياة باسم الدين ولما كان لكل فعل رد فعل مساوي له في الحجم ومضاد له في الاتجاه جاءت الديموقراطية كرد فعل لتسلط الكنيسة . - بمعني آخر انتقل التسلط من رجال الكنيسة الي الشعب او عملت الديموقراطية علي نزع السيادة عن باباوات الكنيسة لتجعلها حقا خالصا لباباوات المجالس النيابية بزعم تقرير مبدأ سيادة الامة والشعب. - كانت الديموقراطية اول من تبني عمليا مبدأ فصل الدين عن الدولة وعن الحكم وعن جميع مناحي الحياة وجهل الدين في الكنيسة فقط يوم الاحد ومنذ ذلك الحين انتشر مبدأ "دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله". - اتسع مفهوم الديموقراطية ضد الكنيسة ليعطي تفسيرا مغايرا لمفهوم الكنيسة وليعطي الحرية الكاملة لمن ارد ان يكفر او يعصي الله او يفعل اي شيء حتي لو كان اللواط للرجال او السحاق للنساء او حتي ممارسة الجنس مع الحيوانات طالما انه لا يخالف القانون الوضعي الجاهلي وكل هذا تحت مسمي الحرية الشخصية. ========= اسس ومباديء الديموقراطية ------------ الديموقراطية كمنهج ومبدا لها اسس وقواعد ترتكز عليها والحكم علي الشيء فرع من تصوره ونستطيع ان نلخص الاسس والمباديء التي تقوم عليها الديموقراطية في الاتي :- اسس ومباديء الديموقراطية ------------ 1. مبدأ سيادة الشعب. 2. مبدأ حرية التدين والاعتقاد. 3. المرجعية للشعب عند الاختلاف. 4. مبدأ حرية التعبير والافصاح. 5. مبدأ فصل الدين عن الدولة. 6. مبدأ الحرية الشخصية المطلقة. 7. مبدأ حرية تشكيل الاحزاب والتجمعات السياسية. 8. مبدأ الاكثرية المطلقة. 9. المساواة بين الابرار والفجار. 10. المالك الحقيقي للمال هو الشعب. ------ أولا مبدأ سيادة الشعب ----------------- تقوم الديمقراطية على مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات بما فى ذلك السلطة التشريعية, ويتم ذلك عن طريق اختيار ممثلين عن الشعب ينوبون عنة فى مهمة التشريع وسن القوانين, وبعبارة أخرى فإن المشرع المطاع فى الديمقرطية هو الإنسان وليس الله ...! ====== ثانيا ----- مبدأ حرية التدين والاعتقاد ------------------------- تقوم الديمقراطية على حرية التدين والاعتقاد فالمرء- فى ظل الأنظمة الديمقراطية – له الحق في أن يعتقد ما يشاء, والا يتدين باي دين او يتدين بالدين الذى يشاء, ويرتد إلى أى دين وقت يشاء, وإن كان هذا الارتداد مؤداة إلى الارتداد عن دين الله تعالى إلى الإلحاد وعبادة غير الله عز وجل..!. ======== ثالثا ------ المرجعية للشعب عند الاختلاف ----------------- الشعب هو المرجعية عند الاختلاف واليه ترد النزاعات والخصومات ليفصل فيها فاذا حدث نزاع بين الحاكم والمحكوم او بين القيادة والقاعدة نجد ان كلا الطرفين يهدد الاخر بالرجوع الي الشعب ليفصل الشعب بينهما فيما حدث من نزاع او اختلاف. رابعا ------ مبدأ حرية التعبير والافصاح ---------------------------- من اسس الديموقراطية حق حرية التعبير أيا كان هذا التعبير فلا يوجد في الديموقراطية شيء مقدس يحرم الخوض فيه او التطاول عليه حتي لو كانت الذات الالهية واي انكار علي حرية التعبير هو في حد ذاته انكار علي الديموقراطية نفسها. ======= خامسا ------- مبدأ فصل الدين عن الدولة ------------------------- من اهم الاسس والمباديء التي تقوم عليها الديموقراطية مبدأ فصل الدين عن الدولة فالدين لا دخل له في حياتنا ولا مكان له الا فيما يسمي دور العبادة وليس للدين اي اثر في مناحي الحياة الاجتماعية او السياسية او الثقافيه ويعبرون عن ذلك بالمقولة الشهيرة عندهم "دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله" اي ان قيصر وهو الحاكم يحكم بارادة الشعب ولا سلطان لله . ======== سادسا ------ مبدأ الحرية الشخصية المطلقة ---------------------------- من اسس الديموقراطية مبدأ الحرية الشخصية المطلقة بدون اي حدود بشرط واحد الا تصطدم مع القوانين الوضعية التي اختارها الشعب عن طريق نوابه في البرلمان وما عدا القانون الوضعي فان للمرء في الديموقراطية ان يفعل ما يشاء ولا مانع عنده من دين او عادات او تقاليد اة عرف طالما لم يصطدم بالقانون الوضعي. ========= سابعا ------- مبدأ حرية تشكيل الاحزاب والتجمعات السياسية -------------------------------------------- من اسس الديموقراطية حرية تشكيل الاحزاب والتجمعات السياسية ايا كانت عقيدة وافكار واخلاقيات هذه الاحزاب والجماعات. ========== ثامنا:- -------- مبدأ الاكثرية المطلقة :- --------------------- يقوم هذا المبدأ علي اعتبار موقف الاكثرية المطلقة فالعبرة بالاكثرية حتي ولو كانت علي باطل وحتي لو اجتمعت علي الكفر والباطل والضلال فلا اعتبار لكل هذا طالما ان الاكثرية اقرت هذا الامر.

Admin
Admin

عدد المساهمات : 241
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

https://hhmaa5.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تلخيص دكتوراه الشيخ وجدي غنيم والتي هي عن ربانية الشورى ووضعية الديموقراطية Empty رد: تلخيص دكتوراه الشيخ وجدي غنيم والتي هي عن ربانية الشورى ووضعية الديموقراطية

مُساهمة  Admin الأربعاء نوفمبر 17, 2010 6:34 am

تاسعا ------ المساواة بين الابرار والفجار ---------- تقوم الديموقراطية علي مبدأ المساواة المطلقة في الحقوق والواجبات بين جميع شرائح وأفراد المجتمع بغض النظر عن العقيدة والسيرة الذاتية والاخلاقيات فيجوز ان يحكم اسوأ الافراد وافجر العباد طالما ان الشعب اختاره. عاشرا ------- المالك الحقيقي للمال هو الشعب ----------- مبدأ ان المالك الحقيقي للمال هو الشعب ولذلك فللانسان ان يمتلك المال باي طريقة وان ينفقه كيف يشاء ولا حق في هذا المال سوي الضرائب فقط . ======== تقييم الديموقراطية من منظور الاسلام ----------------- تعرضنا في الفصل السابق لشرح القيم والمباديء والاسس التي تقوم عليها الديموقراطية وسف نناقش في هذا الفصل تقييما لهذه المباديء والاسس وذلك من منظور اسلامي لنري مدي توافق هذه المبادي علي الاسلام وتعاليمه السمحة وسوف نناقش هذه المباديء كلا علي حدا مفندين هذه الاسس والمباديء والقيم تفنيدا اسلاميا من كتلب الله عز وجل ومن سنة النبي صلي الله عليه وسلم:- المبدأ الاول ----------- مبدأ سيادة الشعب ------------------ وهذا يعنى أن المألوة المعبود المطاع- من جهة التشريع والتحليل والتحريم- هو الشعب والإنسان و المخلوق وليس الله تعالى, وهذا عين الكفر والشرك و الضلال لمناقضتة لأصول الدين والتوحيد, ولتضمنة إشراك الإنسان الضعيف الجاهل مع الله (سبحانة وتعالى) فى أخص خصائص ألوهية الله , ألا وهو الحكم والتشريع... • قال تعالى: (إن الحكم إلا للة أن لا تعبدوا إلا إياة)سورة يوسف. • وقال تعالى: (ولا يشرك فى حكمة أحدا)سورة الكهف. • وقال تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمة إلى الله ) سورة الشوري.. وليس إلى الشعب أبو الجماهير, أو الكثرة الكاثرة.. • وقال تعالى: ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) سورة المائدة. • وقال تعالى: (قل أفغير الله أبتغى حكما وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا) سورة الانعام. • وقال تعالى: ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بة الله ) سورة الشوري. فسمى الذين يشرعون للناس بغير سلطان من الله تعالى شركاء وأندادا.... • وقال تعالى: (وأن حكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتوك عن بعض ما أنزل الله إليك) سورة المائدة. • وقال تعالى: ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) سورة التوبه. • جاء فى الحديث عن عدى بن حاتم لما قدم على النبى (صلى الله علية وسلم) وهو نصرانى, فسمعة يقرأ هذة الأية: ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) قال: فقلت لة إنا لسنا نعبدهم- أى لم نكن نعبدهم من جهة التنسك و الدعاء, والسجود و الركوع, لظنة أن العبادة محصورة فى هذه المعانى وحسب- قال: "أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه, ويحلون ما حرم الله فتحلون"؟ قال: فقلت بلى. قال: "فتلك عبادتهم" . • ونحوة قولة تعالى: ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبينكم ألا نعبدوا إلى الله ولا نشرك بة شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) سورة ال عمران. أى ليكون – يا أهل الكتاب – اتفاقنا وإجتماعنا على كلمة سواء بيننا وبينكم تتضمن توحيد الله تعالى وعبادتة و طاعنة, و التحاكم إلية سبحانة, فنحل حلالة و نحلل حرامة, وألا نجعل من الإنسان المخلوق مألوهاً مطاعاً نرد إلية التراعات, ونعترف لة بحقة فى الحكم و التشريع, و التحليل و التحريم, فنتخذة بذلك رباً من دون الله . وهذا النداء خص بة أهل الكتاب- من اليهود و النصارى- لأنهم عُرفوا بعبادتهم للأحبار و الرهبان, واتخاذهم لة أرباباُ من دون الله من جهة خاصية التشريع و التحليل و التحريم.. وواضح أن الناس فالأنظمة الديمقراطية يتخذون بعضهم بعضا أرباباً من دون الله, فهم فروا من عبادة الأحبار و الرهبان إلى عبادة أحبار ورهبان أخرى تتمثل فى أشخاص النواب ة والقوانين, الذين أقروا لهم بحقهم – الذى لا يشاركهم فيه أحد- فى التشريع, و التحليل و التحريم, وسن القوانين, وعلى العباد طاعتهم و امتثال أوامرهم فى كل ما يصدر عنهم.. زعموا –كما يخيل إليهم – أنهم أحرار, وأنهم العالم الحر, وأنهم أسياد وهم فى حقيقة أمرهم عبيد, عبيد لاّلهة لا تُعد ولا تحصى, هى أحط من نفوسهم, وأصغر منهم شأناً وقدراً...! إن الذى يملك حق التحريم و التحليل هو الله وحدة, وليس ذلك لأحد من البشر, لا فرد ولا طبقة ولا أمة و لا ناس أجمعين إلا بسلطان من الله وفق الشريعة الله. • يقول الدكتور محمد حسين رحمة الله فى كتابة "أزمة العصر": والحاكمية فى الإسلام لله, فكتاب الله وسنة رسولة مصدر الأحكام. بينما الأمة أو الشعب ممثلاً فى نوابة هو عند الديمقراطية مصدر الأحكام, فالأمة محكومة فى الإسلام بتشريع الله الحكيم العليم. وهى فى الديمقراطية محكومة بقوانين صادرة عن شهوات الناس ومصالحهم. فالاحكام مستقرة دائمافى الاسلام, وهى متبدلة متغيرة لا تستقرفى الديمقراطية .والإنسان فى النظام الديمقراطى يكون كحقل التجارب , تُجرى عليه تجارب القوانين—التى لا تعرف الإستقرار أو الثبات- لتُعرف مدى صلاحيتها من فسادها, و إلى أن يعرف هذا من ذاك تكون ضحايا التكاليف باهظة الثمن, والذى يقدمها هو الأنسان. إن الذي يملك حق التحليل والتحريم هو الله وحه وليس ذلك لاحد من البشر, لا فرد ولا طبقة ولا امة ولا الناس اجمعين الا بسلطان من الله وفق شريعة الله. ---------------------------------------------- المبدأ الثاني ----------- مبدأ حرية التدين والاعتقاد ---------------- وهذا أمر لا شك فى بطلانه وفساده, ومغايرته لكثير من النصوص الشرعية, إذا أن المسلم لو ارتد عن دينة إلى الكفر, فله حد فى الإسلام في باب من الفقه يسمي (حد الردة) . يقول الشيخ المرحوم / سيد سليق في كتابه القيم (فقه السنه) ما نصه:- (الردة) تعريفها :- -------- الردة :- هي الرجوع في الطريق الذي جاء منه ، وهي مثل الارتداد ، إلا أنها تختص بالكفر . والمقصود بها هنا : رجوع المسلم ، العاقل ، البالغ ، عن الاسلام إلى الكفر باختياره دون إكراه من أحد - سواء في ذلك الذكور والإناث عقوبة المرتد : - -------------- الارتداد جريمة من الجرائم التي تحبط ما كان من عمل صالح قبل الردة ، وتستوجب العذاب الشديد في الآخرة . يقول الله سبحانه : " ومن يرتدد منكم عن دينه ، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " سورة البقرة . ومعنى الآية : أن من يرجع عن الاسلام إلى الكفر ويستمر عليه حتى يموت كافرا ، فقد بطل كل ما عمله من خير ، وحرم ثمرته في الدنيا ، فلا يكون له ما للمسلمين من حقوق ، وحرم من نعيم الآخرة ، وهو خالد في العذاب الاليم ، وقد قرر الاسلام عقوبة معجلة في الدنيا للمرتد ، فضلا عما توعده به من عذاب ينتظره في الآخرة ، وهذه العقوبة هي القتل لو قتله مسلم من المسلمين لا يعتبر مرتكبا جريمة القتل ، ولكن يعزر لافتياته على الحاكم. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخاري ومسلم. وروي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير نفس " . وعن جابر رضي الله عنه : " أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليها الاسلام : فإن تابت ، وإلا قتلت . فأبت أن تسلم ، فقتلت " رواه الدارقطني والبيهقي . وثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى الاسلام . ولم يختلف أحد من العلماء في وجوب قتل المرتد . وإنما اختلفوا في المرأة إذا ارتدت . فقال أبو حنيفة : إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل ، ولكن تحبس ، وتخرج كل يوم فتستتاب ، ويعرض عليها الاسلام ، وهكذا حتى تعود إلى الاسلام ، أو تموت ، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء . وخالف ذلك جمهور الفقهاء فقالوا : إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتد ، سواء بسواء ، لان آثار الردة وأضرارها من المرأة كآثارها وأضرارها من الرجل . حكمة قتل المرتد :- --------------- - الاسلام منهج كامل للحياة فهو : دين ودولة ، وعبادة ، وقيادة ، ومصحف وسيف ، وروح ومادة ، ودنيا وآخرة ، وهو مبني على العقل والمنطق ، وقائم على الدليل والبرهان ، وليس في عقيدته ولا شريعته ما يصادم فطرة الانسان أو يقف حائلا دون الوصول إلى كماله المادي والادبي - ومن دخل فيه عرف حقيقته ، وذاق حلاوته ، فإذا خرج منه وارتد عنه بعد دخوله فيه وإدراكه له ، كان في الواقع خارجا على الحق والمنطق ، ومتنكرا للدليل والبرهان ، وحائدا عن العقل السليم ، والفطرة المستقيمة . - والانسان حين يصل إلى هذا المستوى يكون قد ارتد إلى أقصى دركات الانحطاط ، ووصل إلى الغاية من الانحدار والهبوط ، ومثل هذا الانسان لا ينبغي المحافظة على حياته ، ولا الحرص على بقائه - لان حياته ليست لها غاية كريمة ولا مقصد نبيل . هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، فإن الاسلام كمنهج عام للحياة ، ونظام شامل للسلوك الانساني ، لاغنى له من سياج يحميه ، ودرع يقيه ، فإن أي نظام لا قيام له إلا بالحماية والوقاية والحفاظ عليه من كل ما يهز أركانه ، ويزعزع بنيانه ، ولاشئ أقوى في حماية النظام ووقايته من منع الخارجين عليه ، لان الخروج عليه يهدد كيانه ويعرضه للسقوط والتداعي . - إن الخروج على الاسلام والارتداد عنه إنما هو ثورة عليه والثورة عليه ليس لها من جزاء إلا الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين الوضعية ، فيمن خرج على نظام الدولة وأوضاعها المقررة . إن أي انسان سواء كان في الدول الشيوعية ، أم الدول الرأسمالية - إذ اخرج على نظام الدولة فإنه يتهم بالخيانة العظمى لبلاده ، والخيانة العظمى جزاؤها الاعدام . - ان الارتداد عن الاسلام استهزاء بالدين واحكامه يستوجب العقوبة فما هو مصير زوجنه المسلمه واولاده الذين خدعهم باسم الدين الاسلامي. - فالاسلام في تقرير عقوبة الاعدام للمرتدين منطقي مع نفسه ومتلاق مع غيره من النظم . استتابة المرتد : - -------------- كثيرا ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التي تساور النفس وتزاحم الايمان ، ولابد أن تتهيأ فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك ، وأن تقدم الادلة والبراهين التي تعبد الايمان إلى القلب ، واليقين إلى النفس ، وتريح ما علق بالوجدان من ريب وشكوك . ومن ثم كان من الواجب أن يستتاب المرتد ولو تكررت ردته ، ويمهل فترة زمنية يراجع فيها نفسه ، وتفند فيها وساوسه وتناقش فيها أفكاره ، فإن عدل عن موقفه بعد كشف شبهاته ، ورجع إلى الاسلام وأقر بالشهادتين واعترف بما كان ينكره ، وبرئ من كل دين يخالف دين الاسلام ، قبلت توبته ، وإلا أقيم عليه الحد أحكام المرتد :- ----------- إذا ارتد المسلم ورجع عن الاسلام تغيرت الحالة التي كان عليها . وتغيرت تبعا لذلك المعاملة التي كان يعامل بها كمسلم ، وثبتت بالنسبة له أحكام نجملها فيما يأتي :- ( 1 ) العلاقة الزوجية : إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما ، وهذه الفرقة تعتبر فسخا ، فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى الاسلام ، كان لابد من عقد ومهر جديدين ، إذا أرادا استئناف الحياة الزوجية. ولايجوز له أن يعقد عقد زواج على زوجة أخرى من أهل الدين الذي انتقل إليه ، لانه مستحق القتل. ( 2 ) ميراثه : والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه إذا مات ، لان المرتد لادين له ، وإذا كان لادين له فلا يرث قريبه المسلم ، فإن قتل هو أو مات ولم يرجع إلى الاسلام ، انتقل ما له هو إلى ورثته من المسلمين لانه في حكم الميت من وقت الردة . وقد أتي علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرانيا فأسلم ، ثم ارتد عن الاسلام . فقال له علي : لعلك إنما ارتددت لان تصيب ميراثا . ثم ترجع إلى الاسلام ؟ قال : لا . قال : فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها ، فأردت أن تتزوجها ثم تعود إلى الاسلام ؟ قال : لا . قال : فارجع إلى الاسلام . قال : لا . حتى ألقى المسيح . فأمر به فضربت عنقه فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين " . ( 3 ) فقد أهليته للولاية على غيره : وليس للمرتد ولاية على غيره ، فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته ولا أبنائه الصغار ، وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة ، لسلب ولايته لهم بالردة . مال المرتد : الردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك ، ولا تسلبه حقه في ماله ، ولا تزيل يده عنه ، ويكون مثله في ماله مثل الكافر الاصلي ، وله أن يتصرف في ماله كما يشاء . وتصير تصرفاته نافذة لاستكمال أهليته ، وكونه مستحق القتل لا يسلبه حقه في التملك والتصرف ، لان الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حدا ، ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم . فإن قتله قصاصا أو رجما لا يسلبه حقه في الملكية ، ولا يزيل يده عن ماله . ---------------------- يتضح مما سبق ان حرية التدين والارتداد عن الدين في النظام الديموقراطي يصطدم اصطداما واضحا مع حد الردة في الاسلام فهو كغر يستوجب اقامة الحد وهو التقل لا حرية كما يسميها النظام الديموقراطي. ================= المبدأ الثالث ---------- المرجعية للشعب ---------- يتعارض هذا المبدأ مع الاسلام تعاضا تاما لان المرجعية في الاسلام الي الشرع والدين فقد امرنا الله تعالي بالاعتصام والتمسك بكتاب الله تعالي وبسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه فقد قال الله تعالي:- - {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت، ويسلموا تسليماً {. سورة النساء - كما قال الله تعالى: {إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اللَّه ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون {.سورة النور - كما قال الله تعالي " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا" سورة النساء - والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول: <دعوني ما تركتكم؛ إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم> رواه البخاري ومسلم.‏ - وهذه الطاعه مطلقه لله عز وجل فعن أبي هريرة رَضِيِ اللَّهُ عَنْهُ قال لما نزلت على رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم {لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحسبكم به اللَّه} سورة البقرة اشتد ذلك على أصحاب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فأتوا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رَسُول اللَّهِ كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزلا عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: <أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا؟! بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل اللَّه تعالى في إثرها {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون؛ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير} سورة البقرة فلما فعلوا ذلك نسخها اللَّه تعالى فأنزل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ {لا يكلف اللَّه نفساً إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال نعم {ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا} قال نعم {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} قال نعم {واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين} سورة البقرة قال نعم.رواه مسلم - وهذه الطاعه تكون في جميع الاحوال فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" رواه بو داود. - وعن عبادة ابن الصامت قال: بايعنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: "إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من اللّه برهان" رواه البخاري ومسلم, - وفي الحديث الآخر عن أنس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" رواه البخاري. - والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) رواه احمد والحاكم. - وقال فيما رواه عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( إنما الطاعة في المعروف ) - هذه قطعة حديث تثبت ان الطاعة لا تكون الا للنص الشرعي: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا ، فأغضبوه إلى شيء ، فقال : اجمعوا لي حطباً فجمعوا له ثم قال : أوقدوا ناراً فأوقدوا ثم قال : ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا ؟ قالوا : بلى ، قال : فادخلوها ، فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار ، فكانوا كذلك ، وسكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف رواه البخاري ومسلم. ---------------------------------------------- المبدأ الرابع -------- حرية التعبير والافصاح --------- وهذه من اخطر الحريات التي يكفلها النظام الديموقراطي وهذه الحرية قد تؤدي الي الكفر في الاسلام ان لم تنضبط علي الشرع والدين وتراعي فيها المحاذير الشرعية . لان الديمراطية تقوم على مبدأ حرية التعبير و الإفصاح، أيا كان هذا التعبير، و لو كان مفاده طعنا و سبا للذات الإلهية، و كتبة ورسلة، اذ لا يوجد فى الديمقراطية شيء مقدس يحرم الخوض فية، أو التطاول علية بقبيح القول. و أى انكار على ذلك يعنى انكار على النظام الديمقراطى الحر برمته، و يعنى تحجيم الحريات المقدسة فى نظر الديمقراطية و الديمقراطين..! بينما هذا الذى تقدسة الديمقراطية فهو فى نظر الاسلام يعنتبر عين الكفر و المروق، اذا لا حرية فى تفرق ولا توحد، الكلمة التى تعين على نشر الفجور و المنكر.. قال تعالىSadلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) سورة النساء و قال تعالى) :ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها فى السماء. تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها و يضرب الله الاأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتئت من فوق الأرض ما لها من قرار) سورة ابراهيم و الكلمة الطيبة المراد منها هى الكلمة الطيبة المباركة التى تؤتى ثمارها و فوائدها كل حين و على مدار الزمن؛ و هى كلمة التوحيد لا إلة إلا الله ، و كل كلمة تعين على نشر الحق و الفضيلة، و الكلمة الخبيثة التى لا تعرف القرار و لا الثبات، و لا تعرف سوى الدمار و الخراب، هى كلمة الشرك و الظلم الأكبر، و كل كلمة تعين على نشر الباطل و الرذيلة.. و قال تعالى: ( و لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض و نلعب قل أبا الله و آياتة و رسوله كنتم تستهزئون. و لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة) سورة التوبه. عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل فى غزوة تبوك فى مجلس ، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء- يقصد أصحاب رسول الله صلى الله علية وسلم- أرغب بطونا، و لا أكذب ألسنا، و لا أجبن عند اللقاء، فقال رجل فى المجلس: كذبت، ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله علية وسلم ، فبلغ ذلك النبى صلى الله علية وسلم و نزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيتة متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله علية وسلم تنكبة الحجارة، و هو يقول: يا رسول الله إنما نغوض و نلعب، و رسول الله صلى الله علية وسلم يقول: ( أبالله و آياتة و رسولة كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) سورة التوبه . فانظر كيف أن هذا الرجل قال كلمة على وجه الخوض و اللعب- بحق أصحاب رسول الله صلى الله علية وسلم- لم يلق لها بالا، قد أوبقت بة فى الكفر، و خسر دنياة و أخرتة. وقد صح عن النبى صلى الله علية وسلم أنه قال: " إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوى بها سبعين حرفا فى النار". و قال صلى الله علية وسلم: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق و المغرب".رواه البخاري ومسلم و قال صلى الله علية وسلم :" إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى لها بالا يهوى بها فى جهنم".رواه البخاري و قال صلى الله علية وسلم:" إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها سخطة إلى يوم يلقاه". فتأمل قوله صلى الله علية وسلم: " لا يرى بها بأسا.. ما يتبين فيها..لا يلقى لها بالا.. ما كان يظن" كل هذا لم يكن مانعا من لحق الوعيد يصاحب الكلمة السيئة الخاطئة، و هو درس دارع لمن يوسع ساحة الأعذار على الفحار الطاعنين فى الدين؛ من غير علم و لا دليل. و عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف على؟ فأخذ بلسان نفسة صلى الله علية وسلم ثم قال: " هذا" و قال صلى الله علية وسلم: " من يضمن لي ما بين لحيية وما بين رجليه اضمن له الجنة ". رواه البخاري ومسلم و من حديث معاذ رضى الله عنة قال: قلت يا رسول الله و إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: " ثكلتك أمك، و هل يكب الناس فى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم" رواه الترمذي. فما يكون القول فيمن يقول فى الله تعالى ما ليس فية، و يطعن بالدين، و بالأنبياء و الرسل تحت زعم الحرية، كما تزين له الديمقراطية..؟! و فى الحديث الصحيح، قال صلى الله علية وسلم: "من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت" رواه البخاري ومسلم. فحرية التعبير البناء و في الحق شىء، و هو ما يأمر به الإسلام، و حرية التعبير فى الباطل، و الكفر و الشرك و المجون شيء آخر، و هو ما تأمر به الديمقراطية و يأمر به الديمقراطين..!. ولعل ما حدث في الدنمارك من رسوم قذرة اساءت الي النبي صلي الله عليه وسلم وصدمت مشاعر المسلمين في شتي بقاع الارض وما حدث من تداعيات مازالت آثارها الي الان وكل ذلك بسبب حرية التعبير المزعومة يؤكد بطلان هذا المبدأ. المبدأ الخامس -------- فصل الدين عن الدولة ---------- وهذا المبدأ ايضا يصطدم بالشريعة الاسلامية الغراء التي من اهم خصائصها شمولية الاسلام وانه دين ينطم للانسان حيانه كلها وليس جزءا منها لان الاسلام منهج حياة ينتظم الحياة كلها مصداقا لقول الله تعالي ك قل ان صلاتي ونسكي ومحيياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين " سورة الانعام وتنبع كذلك من قول الله تعالي " ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين" سورة الاعراف. فما دام الله عز وجل هو الخالق وله الخلق فهو الاله ايضا وله الحكم والتصرف في جميع مناحي الحياة ولكن ابعض يريد يحرفها بالا له الخلق ولنا الامر نشرع وفق ما نريد نحن وليس كما يريد الله عز وجل وهذا هو الكفر بعينه فما دام الانسان خاضع لنظام الله الكوني فلابد ان يخضع لنظام الله الشرعي . ومن خصائص التصور الإسلامي خاصية الشمول {وكلّ شيء أحصيناه في إمامٍ مُبين} ... وهذه الخصيصه ناشئة من طبيعة خاصية الربانيع أي أنه رباني، من صنع الله لا من صنع الإنسان... والشمول طابع الصنعة الإلهية الأصيل! فالإنسان لأنه أولاً محدود الكينونة من ناحية الزمان والمكان ومن ناحية العلم والتجربة والإدراك لا يعتمد علي نفسه ولا يشرع لنفسه وانما يلتزم بشرع الله لكي يحقق العبودية التي خلق من اجلها فليس هناك من هدف إلا تحقيق معنى "العبادة" في حياة الإنسان... والنشاط الإنساني لا يكون متصفاً بهذا الوصف، محققاً لهذه الغاية - التي يحدد القرآن أنها هي غاية الوجود الإنساني - إلا حين يتم هذا النشاط وفق المنهج الرباني، فيتم بذلك إفراد الله سبحانه بالألوهية، والاعتراف له وحده بالعبودية... وإلا فهو خروج عن العبادة، لأنه خروج عن العبودية، أي خروج عن غاية الوجود الإنساني كما أرادها الله، أي خروج عن دين الله! وأنواع النشاط التي أطلق عليها "الفقهاء" اسم "العبادات" وخصوصاً بهذه الصفة - على غير مفهوم التصور الإسلامي - حين تراجع مواضعها في القرآن تتبين حقيقة بارزة لا يمكن إغفالها، وهي أنها لم تجئ مفردة ولا معزولة عن أنواع النشاط الأخرى التي أطلق عليها الفقهاء اسم "المعاملات"... إنما جاءت هذه وتلك مرتبطة في السياق القرآني ومرتبطة في المنهج التوجيهي، باعتبار هذه كتلك شطراً من منهج "العبادة" التي هي غاية الوجود الإنساني، وتحقيقاً لمعنى العبودية، ومعنى إفراد الله سبحانه بالألوهية. إن ذلك التقسيم - مع مرور الزمن - جعل بعض الناس يفهمون أنهم يملكون أن يكونوا "مسلمين" إذا هم أدوا نشاط "العبادات" - وفق أحكام الإسلام - بينما هم يزالون كل نشاط "المعاملات" وفق منهج آخر، لا يتلقونه من الله، ولكن من إله آخر! هو الذي يشرع لهم في شؤون الحياة، ما لم يأذن به الله! وهذا وهم كبير، فالإسلام وحدة لا تنفصم، وكل من يفصمه إلى شطرين - على هذا النحو - فإنما يخرج من هذه الوحدة، أو بتعبير آخر يخرج من هذا الدين... ============================ المبدأ السادس ----------- الحرية الشخصية ------------- تقوم الديمقراطية على مبدأ الحرية الشخصية؛ فللمرء فى ظل الديمقراطية أن يفعل ما يشاء، و يمارس ما يشاء .. مالم يتعارض مع القانون الوضعي للبلاد. و هذا قول معلوم بطلانه و فساده، لتضمنه تحليل ما حرم الله تعالى على العباد، و إطلاق الحرية للمرء فى أن يمارس ما يشاء و يهوى من المعاصى و الموبقات المحرمة شرعا. فالمرء فى نظر الإسلام حريتة مستمدة من الإسلام، و هى مقيدة بقيود الشرع و ما يملي عليه من التزامات و واجبات و سنن (الضوابط الشرعية)؛ فليس للمسلم – إن أراد البقاء فى دائرة الإسلام أو أن يسمى مسلما- الحرية فى أن يتجاوز حدود الإسلام و آدابة و تعاليمه، و يرتكب ما يشاء من المحذورات، ثم بعد ذلك يصبغ على تصرفة هذا الشريعة او القانون، أو حقة الشخصي، و من خصوصياتة التى لا حق لأحد أن ينكرها عليه، و يقول بعد ذلك أنه مسلم، يتدين بدين الإسلام ، فالإسلام و هذا الشأن لا يجتمعان ابدا..! فمن لوازم الإيمان و شروطه التحاكم إلى شرع الله تعالى في كل كبيرة و صغيرة، و في الأمور العامة و الخاصة، و الرضى بحكمه، و الإستسلام لة ظاهرا و باطنا من دون ادنى تردد أو تعقيب، ولابد أن يتبع ذلك كلة اتنفاق مطلق الحرج و الضيقف، كما قال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت و سلموا تسليما) سورة النساء. إن المسلم مقيد بقيود الشرع و تكاليفه، التى تتدخل فى دقايق الأمور من حياة الإنسان؛ و التى تحدد له كيف يأكل، و كيف يشرب، و ماذا يلبس من ثياب، و كيف ينام ، و حتى كيفيه الخراءة، و كيف يدخل بيت الخلاء و كيف يخرج منة، فضلاً عن الأمور العظام التى لها حكم الكليات و المصالح العامة، التى لم يتركها الإسلام سداً لأهواء و آراء الرجال. إن حرية المسلم مستمدة من تعاليم الإسلام لا غيره، و هو يدور مع الشرع حيث دار، لا يخالفة فى فليل و لا كثير، و هو له رسالة و غاية عظمة فى هذه الحياة ، لخصها الصحابى الجليل ربعي بن عامر عندما قال لرستم ابن الفرخزاد ملك الفرس قبل معركة القادسية سنة 15 هجرية عندما ساله رستم قائلا من انتم فرد ربعي ابن عامر قائلا : لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، و من جور الأديان إلى عدل الإسلام، و من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والاخرة . والمسلم لا يفرق بين احكام الاسلام فحريته نابعة من اسلامه الشامل المتكامل والا سيكون ممن فرق بين احكام الاسلام فيستحق وعيد الله كما قال تعالى: ( افتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا و يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب) سورة البقرة. ============================ المبدأ السابع ----------- حرية تشكيل الاحزاب ------------- تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية تشكيل المجتمعات و الأحزاب السياسية و غيرا، أياً كانت عقيدة و أفكار و أخلاقيات هذه الأحزاب و المجتمعات..! و هذا مبدأ باطل شرعاً و ذلك من اوجة: منها يتضمن الإقرار و الاعتراف – طوعا من غير إكراه – بشرعية الأحزاب و المجتمعات بكل اتجاهاتها الكفرية و الشركية، و أن لها الحق فى الوجود، وفي نشر باطلها، وفسادها و كفرها في البلاد و بين العباد، و هذا معاير و مناقص لكثير من النصوص الشرعية التى تثبت ان الأصل فى التعامل مع المنكر و الكفر إنكاره و تغييره، و ليس إقراره و الاعتراف بشريعته. قال تعالى: ( و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله) سورة البقرة. قال إبن تيمية رحمة الله: فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، يجب جهادها، حتى يكون الدين كله لله، باتفاق العلماء. و قال: و أيما طائفة انتسبت إلى الإسلام، و امتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنة يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضى الله عنة و سائر الصحابة رضى الله عنهم مانعى الزكاة. و قال: فثبت ب

Admin
Admin

عدد المساهمات : 241
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

https://hhmaa5.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى